العلامة الحلي

188

قواعد الأحكام

الدائم . وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد ، ولا بالوطئ . الفصل الثالث في الكيفية وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفتها به ، ثم يعظه الحاكم ويخوفه ، فإن رجع حد وسقط اللعان ، وإن أصر قال له : قل : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قال ذلك قال للمرأة : قولي : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات ، فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها ( 1 ) ، وقال لها : إن عقاب الدنيا أهون من عقاب ( 2 ) الآخرة ، فإن رجعت أو نكلت رجمها ، وإن أصرت قال لها : قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين . ويجب فيه أمور : أ ( 3 ) : إيقاعه عند الحاكم ، أو من ينصبه لذلك . ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز ، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم ، وقيل : يعتبر رضاهما بعد الحكم ( 4 ) . ب : التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور . فلو قال : أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو ما شابه ذلك لم يجز . ج : إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد ، وليس على المرأة إعادة ذكره . د : ذكر جميع الكلمات ، فلا يقوم معظمها مقامها . ه‍ : ذكر لفظ الجلالة . فلو قال : أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع . نعم ، لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته ( 5 ) وقع . و : يجب ذكر اللعن والغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه : كالبعد والطرد أو

--> ( 1 ) " وخوفها " ليست في ( ب ) . ( 2 ) في ( ص ) : " عذاب " . ( 3 ) في المطبوع " الأول " وكذا بقية التعداد كتابة . ( 4 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 165 . ( 5 ) في ( ش 132 ) : " لو كرر من ذكر الله تعالى بذكر صفاته " .